للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• سعيد [١٤٧٦] حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: سئل ابن عباس وابن الزبير عن الطلاق بعد الخلع فلم يختلفا أنه لا طلاق بعد الخلع. عبد الرزاق [١١٧٧٢] عن ابن جريج قال سألت عطاء عن رجل طلق بعد الفداء قال لا يحسب شيئا من أجل أنه طلق امرأة لا يملك منها شيئا فرده سليمان بن موسى، فقال عطاء: اتفق على ذلك ابن عباس وابن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع فاتفقا على أنه ما طلق بعد الخلع فلا يحسب شيئا قالا ما طلق امرأته إنما طلق ما لا يملك. ابن أبي شيبة [١٨٨٠٤] حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا: ليس بشيء. الشافعي [هق ١٥٢٦٤] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك. اهـ ورواه حماد بن مسعدة عن ابن جريج مثله. صحيح.