للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن المنذر [٨٥٢٥] أخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: لا تشاركوا المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [١٧٧٤٦] حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي قال: قلت له: إن أبا موسى نهى حين فتح تستر ألا توطأ الحبالى، ولا يشارك المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد أشيء قاله برأيه أو شيء رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ. اهـ هذا إسناد جيد، ولم يذكر فيه وقتا.

وقال ابن أبي شيبة [١٧٧٥٤] حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال: لما فتحت تستر أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه عمر أن لا يقع أحد على امرأة حبلى حتى تضع ولا تشاركوا المسلمين في أولادهم فإن الماء تمام الولد. ابن الجعد [٢٣٧٨] أخبرنا شريك عن الأشعث عن الحسن قال قال عمر: لا تقربوا ولا تطؤوا الحبالى، فإن الماء من تمام الولد. اهـ أشعث بن سوار ضعيف.