• مالك [١٢١٢] عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت. عبد الرزاق [١١٠٩٥] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التي قعدت من المحيض. ابن أبي شيبة [١٩٣٣٤] حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: إذا طلقت المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها اعتدت للحيض ثلاثة أشهر ثم اعتدت للحمل تسعة أشهر، ثم حلت للرجال. ابن الجعد [٣٠٠١] أنا أبو جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة قد طلقها زوجها فحاضت حيضة ثم ارتفعت حيضتها لا تدري أيست أم هي حامل قال تربص تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلك عدة المطلقة ثلاثة أشهر ثم تزوج إن شاءت. الطحاوي [الأحكام ١٨١٦] حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن يحيى بن سعيد حدثه عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن استبان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر، ثم حلت. فقلت ليحيى: أتحتسب في تلك السنة بما خلا من حيضتها؟ فقال: لا، ولكنها تأتنف السنة حين يرقى الحيض.
حرب [٢/ ٥٢٩] حدثنا أبو معن قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنبأ يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمربن الخطاب قال في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين، ثم يرتفع حيضها فلم تدر ما الذي رفعها، فإنها تربص بنفسها تسعة أشهر، فإن استبان بها حمل فهي حامل وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر فتلك سنة. حرب [٢/ ٦١٩] حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال: ثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها لا يعلم من أي شيء ذلك. فقال: تمكث تسعة أشهر، فإن بان بها حمل، وإلا اعتدت ثلاثة أشهر أخرى فتلك سنة. اهـ صحيح.