• مالك [١١٨٦] عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت أنا أرثه لم أحض فاختصمتا إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب. سعيد [١٣٠٥] نا سفيان عن أيوب بن موسى عن محمد بن يحيى بن حبان أن حبان بن منقذ كانت تحته امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وكانت ترضع فلبثت سنة، ثم مات عنها عند رأس الحول، فأتت عثمان بن عفان فقالت: إن لي ميراثا، فقال عثمان: إن هذا أمر ليس به علم ائت عليا، فقال علي: تحلفين عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك لم تحيضي ثلاث حيض، فإن حلفت فلك الميراث، فحلفت فأشركها علي مع الهاشمية في الثمن فقال عثمان للهاشمية كأنه يعتذر إليها: هذا قضاء ابن عمك. ابن أبي شيبة [١٩٣٣٩] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن جده حبان بن منقذ كانت عنده امرأتان امرأة من بني هاشم وامرأة من الأنصار وأنه طلق الأنصارية وهي ترضع وكانت إذا أرضعت مكثت سنة لا تحيض فمات حبان عند رأس السنة فورثها عثمان وقال للهاشمية: هذا رأي ابن عمك علي بن أبي طالب. عبد الرزاق [١١١٠٢] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد وأيوب بن موسى عن محمد بن يحيى بن حبان قال كان عند جدي امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية ثم مات على رأس الحول وكانت ترضع فلما مات قالت إن لي ميراثا وإني لم أحض فرفع ذلك إلى عثمان فقال هذا أمر ليس لي به علم ارفعوه إلى علي بن أبي طالب فرأى علي أن يحلفها عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حلفت أنها لم تحض ثلاث حيض ورثت فحلفت فقال عثمان للهاشمية كأنه يعتذر إليها: هذا قضاء ابن عمك يعني عليا. اهـ هذا مرسل صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١١٠٠] عن معمر عن الزهري أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهي ترضع وهو يوم طلقها صحيح فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع الحيضة ثم مرض حبان بعد أن طلقها بأشهر فقيل له إن امرأتك ترثك إن مت فقال لهم احملوني إلى عثمان فحملوه فذكر شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان ما تريان قالا نرى أنها ترثه إن مات وأنه يرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللائي لم يحضن فهي عنده على عدة حيضتها قلت أو كثرت فرجع إلى أهله فأخذ ابنته من امرأته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى في الهلال ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها وورثته. عبد الرزاق [١١١٠١] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر ثم ذكر مثل حديث الزهري قال ابن جريج وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثله في شأن حبان. ابن أبي شيبة [١٩٣٣٦] حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إلي الزهري إن رجلا طلق امرأته وهي ترضع ابنا له فمكثت سبعة أشهر أو ثمانية أشهر لا تحيض فقيل له: إن مت ورثتك فقال: احملوني إلى عثمان فحملوه فأرسل عثمان إلى علي وزيد فسألهما فقالا: نرى أن ترثه، فقال: ولم؟ فقالا: لأنها ليست من اللائي يئسن من المحيض، ولا من اللائي لم يحضن، وإنما يمنعها من المحيض الرضاع فأخذ الرجل ابنه فلما فقدته حاضت حيضة، ثم حاضت في الشهر الثاني حيضة أخرى، ثم مات قبل أن تحيض الثالثة فورثته.
الطحاوي [١٨١٨] حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس وابن سمعان عن ابن شهاب أخبرهما أن رجلا من الأنصار يقال له: حبان بن منقذ كانت عنده هند ابنة ربيعة وامرأة من الأنصار، فطلق الأنصارية وهي ترضع ابنه وهو صحيح، فمكثت تسعة أشهر أو قريبا من ثمانية أشهر لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبان، فقيل له: إن امرأتك ترثك إن مت، فقال لأهله: احملوني إلى عثمان فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته، وعنده علي وزيد، فقال لهما عثمان: ماذا تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات، وهو يرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللائي لم يحضن، فهي عنده على حيضها ما كانت من قليل أو كثير، وإنه لم يمنعها أن تحيض إلا الرضاع فرجع حبان إلى أهله فانتزع ابنه منها، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم حاضت أخرى في الهلال، ثم اشتد بحبان وجعه قبل أن تحيض الثالثة، ثم توفي حبان على رأس السنة أو قريبا منها، فاختصمت المرأتان إلى عثمان، فشرك بينهما في الميراث وأمر الأنصارية أن تعتد عدة المتوفى عنها ثم قال للهاشمية: هذا رأي ابن عمك يعني عليا هو أشار علينا بهذا.
الشافعي [هق ١٥٨٠٨] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر أو ثمانية فقيل له: إن امرأتك تريد أن ترث فقال لأهله: احملوني إلى عثمان فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت. اهـ وهذا مرسل، ورواية شيخه ابن حَبّان أولى.