للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٩٣٣٧] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن الأحوص رجلا من أهل الشام طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فمات وهي في الحيضة الثالثة من الدم فرفع ذلك إلى معاوية فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوجد عندهم فيها علم فبعث فيها راكبا إلى زيد بن ثابت فقال: لا ترثه، وإن ماتت لم يرثها قال: كان ابن عمر يرى ذلك. اهـ صحيح، وهذا لأنه يقول بالأطهار.