للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١١٨٨] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها. سعيد [١٧٧٣] حدثنا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متاع إلا التي طلقها قبل أن يدخل بها، وقد كان فرض لها، فلها نصف الصداق. ابن أبي شيبة [١٩٠٢٨] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى بنحوه. عبد الرزاق [١٢٢٢٤] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متعة لها. عبد الرزاق [١٢٢٢٥] عن عبد الله بن عمر عن نافع مثله. ابن أبي شيبة [١٩٠٢٣] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق. أبو الجهم [٤٠] حدثنا ليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لكل مطلقة متعة والتي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، إلا أن تكون امرأة طلقها رجل قبل أن يمسها وقد كان فرض لها فحسبها فريضتها وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة. حرب [١/ ٤٠٨] حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله أنه كان يقول لكل مطلقة متعة، والتى تطلق واحدة أو ثنتين، أو ثلاثا إلا أن تكون امرأة طلقها الرجل قبل أن يسمها، وقد كان فرض لها، فحسبها فريضتها، فإن لم يكن فرض لها، فليس لها إلا المتعة. الطحاوي [١٩٠١] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا أن تطلق قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها، فلا متعة لها إلا نصف الصداق.

ابن جرير [٥٢١٥] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا التي طلقها ولم يدخل بها، وقد فرض لها، فلها نصف الصداق، ولا متعة لها. حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بنحوه. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [١٢٢٥٥] أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: أدنى ما أراه يجزئ من متعة النساء ثلاثون درهما أو ما أشبهها. اهـ ابن جريج لم يبين سماعه.

وقال عبد الرزاق [١٢٢٦١] عن الثوري عن محمد بن عجلان عن أبان بن معاوية قال سأل رجل ابن عمر فقال إني موسع فأخبرني عن قدري قال تعطي كذا وتكسو كذا فحسبنا ذلك فوجدناه ثلاثين درهما. اهـ كذا والصواب إياس بن معاوية. قال ابن أبي شيبة [١٩٠٣٥] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن إياس عن أبي مجلز قال: سألت ابن عمر عن المتعة قال: عد كذا عد كذا حتى عد ثلاثين. اهـ وقال وكيع ابن خلف في أخبار القضاة [١/ ٣٢١] حدثنا أحمد بن سعيد الحمال قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن إياس بن معاوية قال: سأل رجل ابن عمر فقال: إني موسع، فأخبرني ما قدري. قال: تنفق كذا تنفق كذا قال: فقدر ذلك ثلاثين درهما. وقال حدثناه محمد بن شاذان قال أخبرنا المعلى بن منصور قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا ابن عجلان عن إياس بن معاوية قال: أخبرني رجل منا عالم يقال له لاحق قال: سألت ابن عمر قلت: أخبرني عن المتعة، وأخبرني على قدري فإني موسع قال: أكثير كذا وكذا? فحسبت ذلك، فإذا قيمته ثلاثون درهما. اهـ حسن صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [١٩٠٤١] حدثنا الفضل بن دكين عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه متع بوليدة. اهـ لا بأس به.