• سعيد [١٧٨٢] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس ويفرض فليس لها إلا المتاع. ابن أبي شيبة [١٩٠٢١] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع. ابن جرير [٥٢٣٤] حدثنا أبو كريب ويونس بن عبد الأعلى قالا حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مثله. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٩٠٤٢] حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال: أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة. اهـ كذا قال وكيع. وقال ابن جرير [٥١٩٣] حدثنا ابن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن عكرمة عن ابن عباس قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة. حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. ابن أبي حاتم [٢٣٨٩] حدثنا أحمد بن سنان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس في المتعة قال: أعلاه الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة. اهـ هذا أصح، وهو خبر صحيح.