• عبد الرزاق [١١٠١٩] عن ابن جريج قال أخبرت أن ابن عمر قال: خروجها من بيت زوجها قبل أن تنقضي عدتها الفاحشة المبينة. ابن أبي شيبة [١٩٥٤٩] حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في قول الله تعالى (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: خروجها من بيتها فاحشة. الطحاوي [الأحكام ١٨٠٣] حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بن سلمة فذكره. البيهقي [١٥٨٨٠] من طريق كامل بن طلحة حدثنا حماد بن سلمة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: خروجها من بيتها فاحشة مبينة. وقال ابن جرير [٢٣/ ٤٤٠] حدثني ابن عبد الرحيم البرقي قال: ثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: ثني محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر في قوله (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة. ابن جرير [٢٣/ ٤٣٧] حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا حيوة بن شريح عن محمد بن عجلان عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في هذه الآية (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: خروجها قبل انقضاء العدة. اهـ حسن صحيح.