• عبد الرزاق [١١٠٢١] عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم التيمي عن ابن عباس قال: إذا بذت بلسانها فهو الفاحشة له أن يخرجها. عبد الرزاق [١١٠٢٢] عن ابن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم التيمي عن ابن عباس في قوله (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال هو أن تبذو على أهله. اهـ كذا روى السفيانان.
وقال ابن أبي شيبة [١٩٥٤٨] حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم قال: قال ابن عباس (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: الفاحشة أن تبذو على أهلها، فإذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها. ابن جرير [٢٣/ ٤٣٩] حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن إدريس قال: ثنا محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن ابن عباس قال الله (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: الفاحشة المبينة أن تبذو على أهلها. إسماعيل بن إسحاق [أحكام القرآن ١٠٠] حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن ابن عباس كان يقول: الفاحشة المبينة أن تبذو عليهم. البيهقي [١٥٨٨٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو منصور النضروي حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن عباس في قوله تعالى (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: أن تبذو على أهلها فإذا بذت عليهم فقد حل لهم إخراجها. اهـ كأن محمد بن عمرو اضطرب فيه وليس بالحافظ.
وقال أبو بكر النيسابوري [٦٢١] نا الربيع أنا الشافعي أنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة كانت تقول: المبينة أن تبذو على أهل زوجها، فإذا بذت فقد حل إخراجها. اهـ عن ابن عباس أشبه، ومعناه عن عائشة ثابت.
وقال أبو بكر النيسابوري [٦١٩] حدثنا إبراهيم بن مرزوق نا أبو عامر نا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن قوله عز وجل (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: الفاحشة أن تفحش على أهل الزوج. البيهقي [١٥٨٨٤] من طريق الربيع بن سليمان حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) فقال ابن عباس: الفاحشة المبينة أن تفحش المرأة على أهل الرجل وتؤذيهم. اهـ إسناد جيد.
وقال إسماعيل بن إسحاق [أحكام القرآن ٩٧] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: لو كان كما تقولون الزنا أخرجت فرجمت، وكان ابن عباس يقول: إلا أن تفحش وهو النشوز. اهـ إسناد جيد.
وقال إسماعيل بن إسحاق [أحكام القرآن ٩٨] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا صالح وهو الدهان أن جابر بن زيد قال كان ابن عباس يقول (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: الفاحشة المبينة النشوز وسوء الخلق. وقال ابن أبي حاتم [٥٠٨٣] حدثنا أبي ثنا نعيم بن حماد وأبو زياد القطان قالا: ثنا زياد بن الربيع ثنا صالح الدهان عن جابر بن زيد أن ابن عباس كان يقول في هذه الآية (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: الفاحشة المبينة: النشوز وسوء الخلق، كان يقول: إذا نشزت وساء خلقها أخرجها. اهـ حسن صحيح.
وقال إسماعيل بن إسحاق [٩٩] حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن عاصم الأحول عن عكرمة قال كان ابن عباس يقرأ بقراءة أبي وكان في مصحف أبي (إلا أن تفحش عليكم). اهـ إسناد صحيح رجاله ثقات.
وقال ابن جرير [٨٨٩٩] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) وهو البغض والنشوز فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية. اهـ حسن.