• ابن أبي شيبة [١٩٢٠٧] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن أبي الزبير عن جابر أنهما قالا: تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت. عبد الرزاق [١٢٠٥١] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشرا ولم يقل تعتد في بيتها تعد حيث شاءت. عبد الرزاق [١٢٠٥٢] عن الثوري عن رجل عن عطاء عن ابن عباس مثله. ابن جرير [٥٠٨٦] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) لم يقل تعتد في بيتها تعتد حيث شاءت. حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال قال ابن عباس: إنما قال الله (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) ولم يقل تعتد في بيتها، فلتعتد حيث شاءت. ابن أبي شيبة [١٩٢٠٥] حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تخرج. ابن أبي حاتم في التفسير [٢٣٥٣] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في المتوفى عنها زوجها تخرج فإن الله يقول (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) ولم يقل: يعتدون في بيوتكم. اهـ صحيح.
وقال البخاري [٤٩٢٥] حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف) قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى (غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم) فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى (غير إخراج) وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله (فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. وقال البيهقي [١٥٩٠٥] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي حدثنا الحسن بن مثنى العنبري حدثنا موسى بن مسعود حدثنا شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح قال قال عطاء قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تبارك وتعالى (غير إخراج) قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها أو سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقوله تعالى (فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ منه السكنى تعتد حيث شاءت. اهـ
وقال ابن جرير [٥٥٨٥] حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن يونس عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه قام يخطب الناس ها هنا، فقرأ لهم سورة البقرة فبين لهم فيها فأتى على هذه الآية (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) قال: فنسخت هذه. ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) إلى قوله (غير إخراج) فقال: وهذه. اهـ مرسل صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٩١٨٦] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمطلقات ثلاثا والمتوفى عنهن أزواجهن أن يحججن في عدتهن. اهـ لا بأس به.