للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٦٧٣١] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي قال: أتاه رجل يستفتيه في (امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فتنبو عيناه من دمامتها أو فقرها أو سوء خلقها فتكره فراقه فإن وضعت له من مهرها شيئا حلت له، وإن جعلت من أيامها شيئا فلا حرج. ابن جرير [١٠٥٧٥] حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة مثله. وقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال: سئل علي (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) قال: المرأة الكبيرة أو الدميمة أو لا يحبها زوجها فيصطلحان. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وحماد بن سلمة وأبو الأحوص كلهم عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي رضي الله عنه بنحوه. حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن إسرائيل عن سماك عن خالد بن عرعرة أن رجلا سأل عليا عن قوله (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) قال: تكون المرأة عند الرجل دميمة، فتنبو عينه عنها من دمامتها أو كبرها، فإن جعلت له من أيامها أو مالها شيئا فلا جناح عليه. البيهقي [١٥١٣٤] من طريق آدم بن أبي إياس حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال سمعت علي بن أبي طالب يقول في قوله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا) قال: هو الرجل تكون عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليلتين ولا يفارقها فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوى بينهما.

وقال ابن المنذر [٧٥٠٤] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال: لما قتل عثمان ذعرني ذلك ذعرا شديدا فعرضت لي حاجة في السوق، فإذا علي بن أبي طالب، فقام رجل فقال: أخبرنا عن هذه الآية (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قال: عن مثل هذا فسلوا، ذلك الرجل تكون له امرأتان فتعجز إحداهما أو تكون دميمة فيصالحها أن يأتيها كل ليلتين أو ثلاثة مرة. اهـ إسناد حسن.