• مالك [١١٤٥] عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئت فارقتك. قالت: بل أستقر على الأثرة، فأمسكها على ذلك، ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة. اهـ هكذا رواه مالك مرسلا. وقال ابن أبي شيبة [١٦٧٢٦] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته بنت محمد بن مسلمة فكره من أمرها إما كبرا أو غيره فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما شئت. فجرت السنة بذلك فنزلت (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا). عبد الرزاق [١٠٦٥٣] عن معمر عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب وسليمان بن يسار أن رافع بن خديج كان تحته امرأة قد خلا من سنها فتزوج عليها شابة وآثر البكر عليها فأبت امرأته الأولى أن تقر على ذلك فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير قال إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك فقالت: بل راجعني وأصبر على الأثرة. فراجعها وآثر عليها، فلم تصبر على الأثرة فطلقها أخرى وآثر عليها الشابة، قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أنزل الله فيه (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا). اهـ هذا مدرج من كلام ابن شهاب، ليس بمرفوع.
وقال عبد الرزاق [١٠٦٥٤] عن معمر قال أخبرني أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة مثل حديث الزهري وزاد فيه فإن أضر بها في الثالثة فإن لها أن يوفيها حقها أو يطلقها.
وقال ابن أبي شيبة [١٦٧٢٨] حدثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو النجاشي مولى رافع بن خديج أن رافع بن خديج تزوج امرأة على امرأته فقال لامرأته الأولى: إن شئت أن أمسكك ولا أقسم لك، وإن شئت طلقتك. فاختارت أن يمسكها ولا يطلقها. اهـ أبو النجاشي اسمه عطاء بن صهيب. خبر صحيح.