للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١١٥٦١] عن معمر عن قتادة قال علي: إذا ظاهر رجل من امرأته في مجالس شتى فعليه كفارات شتى وإن ظاهر في مجلس واحد مرارا فعليه كفارة واحدة والأيمان كذلك. عبد الرزاق [١١٥٦٠] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال: إذا ظاهر مرارا في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن ظاهر في مقاعد شتى فكفارات شتى، والأيمان كذلك. ابن المنذر [٧٧٣٦] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد حدثنا قتادة عن خلاس أن عليا قال: إذا ظاهر الرجل من امرأته في مقاعد شتى في أمر واحد فكفارات شتى، وإن ظاهر منها في مقعد فكفارة واحدة. اهـ منقطع.