للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الطحاوي [١٩٦١] حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة قالا: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) فهو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فإذا قال ذلك فليست تحل له حتى يكفر كفارة الظهار. اهـ حسن.

وقال البيهقي [١٥٦٤٠] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق حدثنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لا يقع في الظهار طلاق يعني بالظهار. اهـ حسن.