للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١١٦٣] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. سعيد [١٩١١] نا هشيم قال: نا عبد الحميد عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المؤلي عن امرأته يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. عبد الرزاق [١١٦٦١] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق. عبد الرزاق [١١٦٦٢] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. ابن أبي شيبة [١٨٨٨٩] حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله، إما أن يفيء، وإما أن يعزم. ابن جرير [٤٦٣٤] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المولي: لا يحل له إلا ما أحل الله له إما أن يفيء، وإما أن يطلق. حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نحوه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا يجوز للمولي أن لا يفعل ما أمره الله يقول: يبين رجعتها، أو يطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر يبين رجعتها، أو يطلق قال أبو كريب. قال ابن إدريس وزاد فيه. وراجعته فيه، فقال قولا معناه: إن له الرجعة. ثم قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرنا نافع أن ابن عمر قال في الإيلاء: يوقف عند الأربعة الأشهر.

حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر، فإما أن يمسكها كما أمره الله، وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره. حرب [٢/ ٦٨٤] حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر نحوه. صحيح رواه البخاري من طريق ليث عن نافع.

وقال ابن جرير [٤٦٦٢] حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثني جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال سألت ابن عمر عن رجل آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر فلم يفئ إليها فتلا هذه الآية (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) الآية لهـ سند جيد، بمعنى ما قبله.

وقال ابن جرير [٤٦٥٨] حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب عن ابن زيد قال: قال ابن عمر: حتى يرفع إلى السلطان، وكان أبي يقول ذلك ويقول: لا والله وإن مضت أربع سنين حتى يوقف. اهـ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا بأس به. وهذا هو الصحيح عن ابن عمر.

وقال ابن أبي شيبة [١٨٨٨٦] حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن الإيلاء، فقال: الأمراء يقضون في ذلك. ابن جرير [٤٦٤٠] حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن الإيلاء فقال: الأمراء يقضون بذلك. ابن سعد [٩٠٨٤] أخبرنا عفان قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: كنت أسأل ابن عمر في صحيفة ولو علم بها كانت الفيصل بيني وبينه قال: فسألته عن الإيلاء فقال: أتريد أن تقول: قال ابن عمر وقال ابن عمر. قال: قلت: نعم، ونرضى بقولك ونقنع. قال: يقول في ذلك الأمراء. اهـ صحيح، ذكره ابن أبي شيبة في من قال: يوقف. معناه الأمراء يوقفونه.

وقال ابن أبي شيبة [١٨٨٦٥] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة. سعيد [١٨٩٢] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قال: كانا يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة الأشهر قبل أن يفيء فهي تطليقة بائنة. ابن أبي شيبة [١٨٨٦٦] حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب قال: سألت سعيدا أمير مكة عن الإيلاء، فقال: كان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها، وكان ابن عمر يقول ذلك. الطحاوي [١٩٤٩] حدثنا عبد الملك بن مروان قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته فلم يقربها حتى يمضي أربعة أشهر فهي تطليقة بائن. حدثنا فهد قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن الأعمش قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد عن ابن عباس إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها. قيل لسعيد: وسمعت ابن عمر يقوله؟ قال: نعم. اهـ هكذا روي عن الأعمش عن حبيب، والأول عن ابن عمر أصح، إنما هذا قول ابن عباس.

وقال سعيد [١٨٩١] نا هشيم قال: أنا سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة. اهـ سند صحيح.

وقال الدارقطني [٤٠٩١] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج إن شاءت؟ قال: نعم. اهـ سند صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [١٢٦٢٥] حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: إن فاء كفر، وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها. اهـ سند صحيح.

وقال عبد الرزاق [١١٦٤١] عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها. قال قتادة قال علي وابن مسعود تعتد عدة المطلقة. ثم قال عن معمر عن قتادة قال قال علي وابن مسعود: تعتد بعد الأربعة عدة المطلقة. قال قتادة: وقال ابن عباس: لا تطولوا عليها، إذا مضت الأربعة لها أن تنكح. اهـ هذا مرسل حسن عن ابن مسعود وابن عباس.