للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٨٨٧٠] حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ح وعن سالم عن ابن الحنفية قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وعليها أن تعتد ثلاثة قروء. اهـ سند ضعيف.

وقال عبد الرزاق [١١٦٠٥] عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: ما فعلت تهلل؟ يعني امرأته، قال: عهدي بها لسنة. قال: أجل والله لقد خرجت وما أكلمها، قال: فعجل قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن مضت فهي تطليقة. اهـ سند حسن.