للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٢٩٥] عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة (١) اهـ رواه البخاري ومسلم.

وقال البخاري [٢١٧٢] حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. اهـ

وقال البخاري [٢١٨٩] حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. اهـ

وقال البخاري [٢٢٠٧] حدثنا إسحاق بن وهب حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة (٢)، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة. اهـ


(١) - الشافعي [هق ١٠٩٥٢] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء: وما المحاقلة؟ قال: المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع الزرع بالقمح. قال ابن جريج فقلت لعطاء: أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني قال: نعم. اهـ رواه مسلم نحوه.
(٢) - قال أبو عبيد في الغريب [١/ ٢٣٣] وأما حديثه أنه نهى عن المخاضرة فإنها نهي عن أن يباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد. ويدخل في المخاضرة أيضا بعض بيع الرطاب والبقول وأشباهها ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جَزِّه وأخذه. وهذا مثل حديثه أنه نهى بيع التمر قبل أن يزهو، وزهوه أن يحمر أو يصفر. اهـ