للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مسلم [٣٩٦٨] حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا تلك المزابنة. إلا أنه رخص فى بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. اهـ ورواه ابن أبي عمر عن الثقفي عن يحيى بن سعيد وقال: الربا. ورواه ابن المثنى والحنظلي وقالا: ذلك الزبن. وهو معنى واحد (١).


(١) - وقال أبو عبيد في الغريب [١/ ٢٣٠]: والمزابنة بيع التمر وهو في رؤوس النخل بالتمر، وإنما جاء النهي في هذا لأنه من الكيل، وليس يجوز شيء من الكيل والوزن إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد، وهذا مجهول لا يعلم أيهما أكثر. اهـ