للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الطحاوي [٥٥٩٧] حدثنا إسماعيل بن يحيى قال: ثنا محمد بن إدريس قال: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني قال: بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق، وإن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم. فسألت ابن عمر عن ذلك فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا. اهـ رواه أحمد وصححه الحاكم، وحسنه شعيب.