للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢١٧٤٥] حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: سألته عن السلف في الزيت والسمن والحنطة والشعير؟ فقال: لا بأس به، ولكن لا تبعه حتى تقبضه. وقال ابن أبي شيبة [٢١٢٤٥] حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: لا بأس بالسلم، ولا تصرفه إلى غيره، ولا تبعه حتى تقبضه. اهـ وقال عبد الرزاق [١٤١٠٩] عن الثوري عن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن ابن عمر قال: إذا سلفت سلفا فلا تصرفه في شيء حتى تقبضه. اهـ ضعيف.