للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٣٣٧٥] حدثنا ابن علية عن يونس عن الفزع بن عفيق قال: قلت لابن عمر: ما تقول في السرق؟ قال: وما السرق؟ قلت: الحرير، أو شقق الحرير، قال: يا أهل العراق، إنكم تسمون أسماء منكرة، أولا تقول: شقق الحرير؟ ! قلت: فإن له في السوق سعرا نشتريه بسعر، ونبيعه إلى العطاء بأكثر من ذلك، قال: إذا اشتريته وقبضته فبعه كيف شئت. اهـ تابعه المفضل بن فضالة نا فزع بن عفيق المازني قال قلت لعبد الله بن عمر إنا نشترى السرق، قال: وما السرق؟ قلت: الحرير قال: يا أهل العراق تجيئون بأسماء منكرة، ألا تقول الحرير. اهـ رواه البخاري في التاريخ، ورواه أبو نعيم في الحلية [٩/ ٥٢] من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا المفضل بن فضالة ثنا أبو عاصم التميمي قال: كنا نشتري السرق على عهد ابن ذبيان بأربعين، فنبيعها بستين إلى العطاء، فسألت ابن عمر قلت: ما تقول في السرق قلت: الحرير. قال: هلا قلت: شقق الحرير. قلت: نشتريها بأربعين، ونبيعها بستين إلى العطاء فقال: إذا اشتريت وقبضت، وكان لك فبع كيف شئت أغلى أم أرخص (١) اهـ على رسم ابن حبان.


(١) - قال أبو عبيد في الغريب [سرق]: في حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قال له: إن عندنا بيعا له بالنقد سِعر وبالتأخير سعر فقال: ما هو؟ فقال: سَرَقُ الحرير فقال: إنكم معشر أهل العراق تُسمّون أسماء منكرة فهلا قلتَ: شُقَق الحرير! ثم قال: إذا اشتريت فكان لك فبعه كيف شئت. قوله: سَرَقُ الحرير هي الشُقَقُ أيضا كما قال ابن عمر إلا أنها البِيضُ منها خاصّة. ثم قال: وفي هذا الحديث من الفقه أنه لم ير بأسا أن يكون للبيع سعران أحدهما بالتأخير والآخر بالنقد إذا فارقه على أحدهما ; فأما إذا فارقه عليهما جميعا فهو الذي قال عبدالله: صفقتان في صفقة ربا ومنه الحديث المرفوع أنه نهى عن بيعتين في بيعة. اهـ كذا حكاه أبو عبيد.