للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٠٨٨٠] حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة قال: اشترى رجل من رجل طعاما، بعضه عنده وبعضه ليس عنده، فسأل ابن عباس وابن عمر فقالا: ما كان عنده فهو جائز، وما كان ليس عنده فليس بشيء (١). اهـ صحيح.

وقال الدولابي في الكنى [١٢٥٩] حدثني أبو محمد الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا محمد بن شريك أبو عثمان المكي قال حدثنا عمرو بن دينار قال: اشترى عمرو بن أبي عقرب من عمرو بن عثمان شيئا بعضه عنده وبعضه ليس عنده فأتيا عبد الله بن عمر فاستفتياه في ذلك فقال: أوفه ما كان عندك ولا توفه ما لم يكن عندك. فأتى ابن عباس فسأله فقال مثل ذلك. اهـ كأنه وهم من أبي أسامة.

وقال عبد الرزاق [١٤٢١٦] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وعن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار قال سمعت نافع بن جبير يقول: بعت من عمرو بن عثمان طعاما الطعام معجل والنقد مؤخر، منه ما هو عندي، ومنه ما ليس عندي. فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر فأتاني رسول من عندهما: أما ما كان عندك فأخره وما لم يكن عندك فاردده. وقال أبو عمر في الاستذكار [٦/ ٣٧١]: وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير قال: بعت طعاما من عمر بن عثمان بنسيئة إلى أجل وبعض الطعام عندي وبعضه ليس عندي وربحت مالا كثيرا فأتاني رسولا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس فقالا: ما كان عندك فاقبضه، وما لم يكن عندك فاردده. اهـ سند صحيح.


(١) - عبد الرزاق [١٤٢٢٦] أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: لا تؤامره ولا تواعده قل ليس عندي. اهـ صحيح.