• عبد الرزاق [١٤٢٢٩] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم قال كنت مع ابن عمر إذ سأله نخاس فقال: يأتي الرجل في بعير ليس لي فيساومني فأبيعه منه ثم أبتاعه بنقد فقال ابن عمر: لا. فقال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه ويقول: لا تبع بيعا حتى تقبضه. ابن أبي شيبة [٢٢٣٣٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم قال: قلت لابن عمر: الرجل يقول: اشتر هذا البيع، وأشتريه منك، فكرهه (١) اهـ صحيح عنهما، يأتي في العينة.
وقال أبو عمر في الاستذكار [٦/ ٣٧٠] قال ابن وهب: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن أباه كان ينهى أن يبيع أحد سلعة حتى تكون منه، قال يونس وكذلك قال أبو الزناد. قال وأخبرني ابن جريج أن زيد بن أسلم أخبره كنت مع ابن عمر إذ سأله نحاس فقال: يأتيني الرجل في بعير ليس لي فيساومني فأبيعه منه ثم أبتاعه بعد ذلك، فقال ابن عمر: لا. اهـ صحيح.
(١) - عبد الرزاق [١٤٢٢٣] أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال المواصفة هو المواطأة. وبه قال: كان يكره المواصفة. والمواصفة أن يواصف الرجل بالسلعة ليس عنده، وكره أيضا أن تأتي الرجل بالثوب ليس لك فتقول: من حاجتك هذا؟ فإذا قال: نعم اشتريته لتبيعه منه نظرة. اهـ صحيح. هي من العينة.