للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٢٧٤٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن أبي عمر البهراني يحيى بن عبيد قال: سمعت ابن عباس يقول: لا بأس بالسلم في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم. اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر [٦٧] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس يقول: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل معلوم بكيل معلوم، أو وزن معلوم، أحله الله وأذن فيه، أما تقرءون (يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) فسواء باع طعاما إلى أجل واكتتب ذهبا، أو أعطى ذهبا إلى أجل واكتتب طعاما. اهـ أبو صالح كاتب الليث كان ربما وهم.