للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البيهقي [١١٤٥٣] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس في السلف في الكرابيس قال: إذا كان ذرع معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس. اهـ سند صحيح.