للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• النسائي [٤٦٢٩] أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن (١) اهـ صححه الترمذي وغيره، تقدم في بيع ما ليس عندك.

وقال ابن أبي شيبة [٢٢٤٧٢] حدثنا ابن فضيل عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمنوا. اهـ مرسل صحيح.


(١) - قال مالك [١٣٣٩] في بيع وسلف: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. وقال الترمذي [١٢٧٨]: قال إسحق بن منصور قلت لأحمد: ما معنى نهي عن سلف وبيع؟ قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال إسحق يعني ابن راهويه كما قال قلت لأحمد وعن بيع مالم تضمن؟ قال لا يكون عندي إلا في الطعام مالم تقبض. قال إسحاق كما قال في كل ما يكال أو يوزن قال أحمد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به أو قال أبيعك وعلي قصارته فلا بأس به إنما هو شرط واحد قال إسحق كما قال. اهـ هو كذلك هو في مسائل الكوسج رحمه الله.