للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٢٧٥] عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب: لا تقربها وفيها شرط لأحد. سعيد بن منصور [٢٢٥٦] نا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود اشترى من امرأته جارية فاشترطت عليه إن هو باعها فهي أحق بها بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط. عبد الرزاق [١٤٢٩١] أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أراد ابن مسعود أن يشتري من امرأته جارية يتسرى بها فقالت لا أبيعكها حتى أشترط عليك أنك إن تبيعها بعتني فأنا أولى بها بالثمن قال حتى أسأل عمر فسأله فقال لا تقربها وفيها شرط لأحد. اهـ مرسل صحيح.

ورواه ابن المنذر [٨١٣٥] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال ابتعت من امرأتي زينب الثقفية جارية وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به منها، فذكرت ذلك لعمر فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط. اهـ أخطأ ابن إسحاق.