للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٢١٧٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود اشترى من ابنته زينب جارية واشترطت عليه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر فكره أن يطأها. اهـ وهم ابن برقان رحمه الله.

وقال ابن أبي شيبة [٢٢١٦٨] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: ابتعت جارية وشرط علي أهلها أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر، فإذا مت فهي حرة، فسألت الحكم بن عتيبة؟ فقال: لا بأس به. وسألت مكحولا؟ فقال: لا بأس به. فقلت: تخاف علي منه؟ قال: بلى، أرجو لك فيه أجرين. وسألت عطاء أو سئل؟ فكرهه. قال الأوزاعي فحدثني يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال: البيع جائز والشرط باطل. وسألت عبدة بن أبي لبابة؟ فقال: هذا فرج سوء. وسألت الزهري فأخبرني أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها من امرأته على أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فقال: عمر: لا تطأ فرجا فيه شيء لغيرك. ورواه سعيد بن منصور [٢٢٦١] نا عيسى بن يونس نا الأوزاعي قال: ابتعت جارية واشترط علي أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر، فإذا مت فهي حرة، فسألت عطاء أو سئل فكرهه، وسألت الحكم بن عتيبة قال: ليس به بأس، وسألت مكحولا، فقال: لا بأس به، فقلت: أتخاف علي فيه مأثما؟ قال: بل أرجو لك فيه أجرا، وسألت عبدة بن أبي لبابة، فقال: هذا فرج سوء، وقال الأوزاعي: وحدثني يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال: البيع جائز والشرط باطل. وسألت الزهري فأخبرني أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن ابتياعه من امرأته جارية على إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فقال عمر: لا تطأ فرجا وفيه شرط لغيرك. اهـ أرسله ابن شهاب هنا.