للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أبو داود [٣٤٥٨] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. اهـ رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن، قال: ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بالبيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. اهـ