• عبد الرزاق [١٤٢٧٣] عن الثوري عن الحجاج يرفعه إلى عمر أن عمر قال بمنى حين وضع رجله في الغرز إن الناس قائلون غدا ماذا قال عمر ألا وإنما البيع عن صفقة أو خيار والمسلم عند شرطه قال سفيان والصفقة باللسان. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن الحجاج عن محمد بن خالد بن الزبير عن رجل من كنانة قال قال عمر حين وضع رجله في الغرز وهم بمنى اسمعوا ما أقول لكم ولا تقولوا قال عمر وقال عمر، البيع عن صفقة أو خيار ولكل مسلم شرطه. ابن أبي شيبة [٢٣٠٢٤] حدثنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة قال: سمعت عمر يقول: إنما البيع عن صفقة أو خيار. اهـ ضعفه البيهقي (١) وغيره.
(١) - ثم قال: وروي عن مطرف بن طريف تارة عن الشعبي عن عمر، وتارة عن عطاء بن أبي رباح عن عمر رضي الله عنه البيع صفقة أو خيار وكلاهما مع الأول ضعيف لانقطاع ذلك. فإن صح فالمراد به والله أعلم بيع شرط فيه قطع الخيار فلا يكون لهما بعد الصفقة خيار وبيع لم يشترط فيه قطع الخيار فهما بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر وإن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار وإن المراد ببيع الخيار إما التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة أيام فلا ينقطع خيارهما بالتفرق لمكان الشرط. والصحيح أنه أراد به والله أعلم التخيير بعد البيع إلا أن نافعا ربما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره. اهـ السنن الكبرى (٥/ ٢٧٢)