• عبد الرزاق [١٤٥٨٢] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال أمر ابن مسعود رجلا أن يسلف بني أخيه ذهبا ثم اقتضى منهم ورقا فأمره ابن مسعود برده ويأخذ منهم ذهبا. اهـ مرسل صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢١٦٢٨] حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال: كان يكره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. وقال [٢١٦٣٥] حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: بلغني أن ابن مسعود كرهه. حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله مثله. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٤٥٨٥] قال الثوري وأخبر الشيباني عن مسيب بن رافع أن امرأة ابن مسعود باعت جارية لها بدراهم فأمرها عبد الله أن تأخذ دنانير بالقيمة (١). مرسل رجاله ثقات.
(١) - ثم قال عبد الرزاق [١٤٥٨٦] أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يبيع الذهب بالفضة ثم يأخذ دراهم، ويقول: إن وجدت فيها عيبا. قال الثوري: وأما منصور فأخبرني عن الحكم قال أمرني إبراهيم أن أعطي امرأته من صداقها دنانير من دراهم قال عبد الرزاق: عجبا في أهل البصرة والكوفة أهل الكوفة يروون عن عمر وعبد الله الرخصة وأهل البصرة يروون عنهما التشديد. اهـ