• عبد الرزاق [١٤٥٧٩] أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال: لا يأخذ الرجل الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. اهـ سند صحيح.
وقال ابن المنذر [٨٠٤٩] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا محمد وحدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكون للرجل عليه الدراهم فيبعث معي أو مع رسوله بدنانير ومعه الرجل، فيقول: اذهب إلى السوق فاعرضها فإذا قامت على ثمن فخيره، فإن شاء أن يأخذها فليأخذها، وإلا فبعها وادفع إليه الدراهم. اهـ سند صحيح.
وقال سعيد بن منصور [تغليق التعليق ٣/ ٢٩٤] حدثنا هشيم ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أخبرني الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي قال: كانت لي عند ابن عمر دراهم فأتيته أتقاضاها إياه، فأصبت عنده دنانير فأرسل معي رسولا إلى السوق فقال إذا قامت على سعر فاعرضها عليه، فإن شاء أن يأخذها بالسعر، وإن لم يرد ذلك فاشتر له حقه، ثم اقضه إياه. البيهقي [١١٦٩١] من طريق خلف بن هشام حدثنا أبو الأحوص عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن سعيد مولى الحسن بن علي قال: كان لي على ابن عمر دراهم فأتيته أتقاضاه فقال: إذا خرج عطائي قضيتك قال: فخرج عطاؤه مائة دينار قال فأتيته فقال لغلامه: اذهب بهذه الدنانير إلى السوق فإذا قامت على ثمن فأعطها إياه بدراهمه، وإن أحب أن تبيعها بالدراهم فبعها وأعطه دراهمه. اهـ هذا أصح. وسند جيد.