للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٣٤٣] بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه. عبد الرزاق [١٤٢٢٩] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم قال: كنت مع ابن عمر إذ سأله نخاس فقال: يأتي الرجل في بعير ليس لي فيساومني فأبيعه منه ثم أبتاعه بنقد، فقال ابن عمر: لا. فقال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه ويقول: لا تبع بيعا حتى تقبضه. ابن أبي شيبة [٢٢٣٣٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم قال: قلت لابن عمر: الرجل يقول: اشتر هذا البيع، وأشتريه منك، فكرهه (١) اهـ صحيح عنهما.


(١) - عبد الرزاق [١٤٢٢٣] أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: المواصفة هو المواطأة. وبه قال: كان يكره المواصفة. والمواصفة أن يواصف الرجل بالسلعة ليس عنده، وكره أيضا أن تأتي الرجل بالثوب ليس لك فتقول: من حاجتك هذا؟ فإذا قال: نعم اشتريته لتبيعه منه نظرة. اهـ صحيح. هذا من العينة.