للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٣٤٠] عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها فقال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس. عبد الرزاق [١٤٢٣٤] أخبرنا مالك وابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل أسلف في سبائب أيبيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: لا، إنما تلك ورق بورق وذهب بذهب. اهـ سند صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [٢١٨٢٨] حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم بن محمد قال: سئل ابن عباس عن رجل أسلم في سبائب أيبعن قبل أن يستوفين، قال: لا. اهـ صحيح.