• ابن وهب [الجامع ٥٤] أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ثابت بن يزيد الخولاني أخبره أنه كان له عم يبيع الخمر، وكان يتصدق، فنهيته عنها، فلم ينته، فقدمت المدينة، فلقيت ابن عباس فسألته عن الخمر وثمنها، فقال: هي حرام وثمنها حرام. ثم قال: يا معشر أمة محمد، إنه لو كان كتاب بعد كتابكم، ونبي بعد نبيكم، لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم، ولا أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة، ولعمري لهو أشد عليكم. قال ثابت: ثم لقيت عبد الله بن عمر، فسألته عن ثمن الخمر، فقال: سأخبرك عن الخمر، إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبينا هو محتبي، حل حبوته، ثم قال: من كان عنده من هذه الخمر شيء فليؤت بها. فجعلوا يأتونه بها، فيقول أحدهم: عندي راوية، ويقول الآخر: عندي زق أو ما شاء الله أن يكون عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا ببقيع كذا وكذا، ثم آذنوني. ففعلوا: ثم آذنوه. فقام وقمت معه، فمشيت عن يمينه، وهو متكئ علي، فلحقنا أبو بكر، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلني عن شمال، وجعل أبا بكر مكاني، ثم لحقنا عمر بن الخطاب، فأخرني وجعله عن يساره، فمشى بينهما، حتى إذا وقف على الخمر، فقال للناس: أتعرفون هذه؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هذه الخمر. فقال: صدقتم. قال: فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. ثم دعا بسكين فقال: اشحذوها. ففعلوا. ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق بها الزقاق. فقال الناس: إن في هذه الزقاق منفعة. قال: أجل، ولكني إنما أفعل ذلك غضباً لله لما فيها من سخطه. قال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله. قال: لا. وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث.
اهـ صححه الحاكم والذهبي والمقدسي في المختارة، ثابت بن يزيد وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم في ترجمته: روى عن ابن عمر وقال بعضهم عن ابن عمه عن ابن عمر، وهو الصحيح. اهـ
وقال أحمد [٥٩٨٢] حدثني عبد الصمد حدثني أبي ثنا عبد العزيز بن صهيب عن عبد الواحد البناني قال: كنت مع ابن عمر فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أشتري هذه الحيطان تكون فيها الأعناب فلا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره. قال: فعن ثمن الخمر تسألني؟ ! سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكب ونكت في الأرض وقال: الويل لبني إسرائيل. فقال له عمر: يا نبي الله لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل فقال: ليس عليكم من ذلك بأس، أنهم لما حرمت عليهم الشحوم فتواطؤه فيبيعونه فيأكلون ثمنه وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام. اهـ حسن سنده شعيب.
وقال مالك [١٥٤٦] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أهل العراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس إني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان. اهـ صحيح.