• ابن أبي شيبة [٢٢٠٤٠] حدثنا وكيع عن مطيع بن عبد الله قال: سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر قال: قال عمر: لعن الله فلانا فإنه أول من أذن في بيع الخمر، وإن التجارة لا تصلح فيما لا يحل أكله وشربه. سعيد بن منصور [التفسير ٨١٩] نا هشيم قال نا مطيع بن عبد الله قال: نا الشعبي عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: لعن الله فلانا فإنه أول من أذن في بيع الخمر، وإن التجارة لا تحل إلا فيما يحل أكله أو شربه. البيهقي [١١٣٧٥] من طريق عبد الله بن داود الخريبي عن مطيع الغزال عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: لا تحل التجارة في شيء لا يحل أكله وشربه. اهـ صحيح.
وقال البخاري [٢٢٢٣] حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاوس أنه سمع ابن عباس يقول: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وقال عبد الرزاق [١٠٠٤٦] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، جملوها شروها. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٤٨٥٥] أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن رجل عن ابن عباس قال: رأيت عمر يقلب كفه ويقول: قاتل الله سمرة عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين ثمن الخمر والخنزير فهي حرام وثمنها حرام. اهـ سند ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٩٣٩٦] أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية فنشدهم ثلاثا فقال بلال: إنهم ليفعلون ذلك، فقال: فلا يفعلوا، ولكن ولوهم بيعها، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. ابن أبي شيبة [١٠٩٠٤] وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن عمال عمر كتبوا إليه في شأن الخنازير والخمر يأخذونها في الجزية فكتب عمر أن ولوها أربابها. ابن المنذر [٦٠٠١] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن عمر ذكر له أن عمالا يأخذون الخمر والخنازير في الجزية، قال: فنشدهم عمر، فقال بلال: إنهم ليفعلون، فقال: لا تكونوا أمثال اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، ولوهم بيعها. ابن زنجويه [١٦٦] أخبرنا محمد بن يوسف قال: ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عمر قال: ذكر له أن عمالا له يأخذون ثمن الخنزير والخمر، فقال عمر: ولوهم بيعها ولا تشبهوا بيهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها. وقال حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: بلغ عمر أن عمالا له يأخذون الخمر والخنزير من الجزية، فقال: ولوهم بيعها.
وقال أبو عبيد [الأموال ١١٥] حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال: لا تأخذوا منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن (١) اهـ صحيح.
(١) - ثم قال أبو عبيد: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير، من جزية رءوسهم وخراج أرضيهم بقيمتها، ثم يتولى المسلمون بيعها فهذا الذي أنكره بلال، ونهى عنه عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها، إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة، ولا تكون مالا للمسلمين.