• مسلم [٤٠٩٨] حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اهـ معقل بن عبيد الله الجزري ليس بالقوي. الحديث ضعفه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم، ولا يصح في السنور شيء.
وقال الطحاوي [٥٧٢٨] حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. ابن المنذر [٧٨١٣] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢١٣٠٥] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، وعن أبي المهزم عن أبي هريرة أنهما كرها ثمن الكلب إلا كلب صيد. ابن أبي شيبة [٢١٩٢٧] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة. وعن أبي الزبير عن جابر أنهما كرها ثمن الهر. اهـ عن حماد فيه ألوان، وقد حدث به ناسٌ عنه مرفوعا، وكأن حماد بن سلمة لم يقمه، واضطرب فيه. وأهل مكة في الهر على غير هذا، إنما ذكروا ثمن الكلب. والصحيح عن جابر ما روى ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وذكر الحديث، أخرجه مسلم وغيره. والله أعلم.