للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢١٣٠١] حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن سُعَيد عن أبي هريرة قال: سمعته يقول: ثمن الكلب سحت. اهـ سُعيد مولى خليفة وثقه ابن حبان.

وقال ابن المنذر [٧٨١٢] حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: كان يكره مهر البغي وثمن الكلب وقال: هو من السحت. اهـ الأول أصح.

وقال ابن وهب في الجامع [٩] حدثني عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: ثمن الكلب غير الصائد سحت. اهـ ابن قيس سندل متروك.

وقال ابن المنذر [٧٨١٧] حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا حجاج الأزرق قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بثمن السنور بأسا. اهـ سند صحيح.

وقال أبو داود [٣٤٨٤] حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. ابن المنذر [٧٨١١] حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب حرام. قال ابن عباس: إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمن كلبه، فاملأ كفه ترابا. اهـ صححه ابن حجر والألباني.

يأتي من هذا الباب في كتاب الصيد، إن شاء الله.