• ابن أبي شيبة [٢١٣٧١] حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة أن رجلا بعث معه ببضاعة، فلما كان ببعض الطريق رأى شيئا يباع، فأشهد أنه ضامن للبضاعة، ثم اشترى بها ذلك الشيء، فلما قدم المدينة باع الذي اشترى فربح، فسأل ابن عمر عن ذلك فقال: الربح لصاحب المال. البيهقي [١١٩٥٣] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة عن ابن عمر أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها فقال ابن عمر: هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال. وقال الشافعي [هق ١١٩٥٤] أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة قال: بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ثم باعه بأحد عشر دينارا فسأل عبد الله بن عمر فقال: الأحد عشر لصاحب المال، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا. اهـ خبر صحيح، وسياق ابن علية أجود.