للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البيهقي [١١٩٤٣] من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن الرجل يعطي الرجل المال قراضا فيشترط له كما أعطاه نحو يوم يأخذه قال: لا بأس بذلك. اهـ سند صحيح.