للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البيهقي [١١٩٤٤] أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال قال: فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك. اهـ سند صحيح.