للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢١٢١٢] حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي ولا بيعه ولا شراؤه. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢١٤٧٠] حدثنا حفص عن حجاج عن عبد الملك بن المغيرة قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن الشيخ الكبير الذي قد ذهب عقله أو أنكر عقله، فكتب إليه: إذا ذهب عقله أو أنكر عقله حجر عليه. حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس نحوا منه. ابن المنذر [٨٣٨٥] حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج بن أرطأة عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن ابن عباس أنه سئل عن الشيخ الكبير ينكر عقله الحجر عليه، قال: نعم. اهـ حجاج ضعيف.

وقال الطحاوي [ك ١٢/ ٣٤١] حدثنا يونس قال: أخبرني أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري إن الرجل تنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف الإعطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد انقطع عنه اليتم. اهـ صحيح، يأتي إن شاء الله في الفرائض.