للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٤٤١] عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث (١) اهـ رواه مسلم. ورواه البخاري من وجه آخر عن جابر.

وقال مسلم [٤٢٧٩] حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبوسلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٦٨٨٨] عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فهي له يرثها من عقبه من ورثها. اهـ مرسل صحيح.


(١) - ذكر ابن رشد عن مالك أن معنى الحديث أن العمرى لا ترجع إلى الذي أعطاها حتى ينقرض العقب، بدليل قوله في الحديث فإنها للذي يُعطاها والذي أعْطِيِّهَا هو المُعْمَر وعقيبه، فَوَجب أن تكون لهم بنص الحديث، وترجع بعد انقراضهم إلى المُعْمَر بالتأويل الصحيح، إذ لا يصح أن يكون ملكا لجميع العقب. فمن قال إن العمرى المعقبة تكون ملكا للمُعْمَرِ فقد خالف الحديث، ومالك أَسْعَدُ به. اهـ البيان والتحصيل (١٢/ ٢٠٧)