• أبو داود [٣٥٦١] حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله (١). صححه ابن حبان والألباني. لم يروه عن زيد إلا حجر بن قيس المدري.
وقال الطبراني [٤٩٥٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ح وحدثنا محمد بن العباس المؤدب ثنا علي بن الجعد قالا ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري أن زيد بن ثابت قال: العمرى جائزة. وقال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أنه سئل عن العمرى فقال: سبيلها سبيل الميراث. قال أبو القاسم الطبراني: وقفه الحمادان. اهـ وذكر الاختلاف على عمرو. والأكثر على رفعه.
وقال مسلم [٤٢٧٨] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. اهـ
وقال مسلم [٤٢٨٣] وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. اهـ وذكره من وجوه عن أبي الزبير.
وقال أبو داود [٣٥٥٨] حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته. اهـ صححه ابن حبان والألباني.
وقال مسلم [٤٢٨٥] وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك: صدق جابر. فأمضى ذلك طارق. فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. اهـ
(١) - أبو داود [٣٥٦٢] حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: العمرى أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبى هو أن يقول الإنسان: هو للآخر مني ومنك. اهـ صححه الألباني. وقال ابن أبي شيبة [٢٣٠٨٦] حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن حسان قال: سمعت مجاهدا يقول: من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده لا ترجع إلى الذي أعمرها، والرقبى مثلها، قلت لمجاهد: ما الرقبى؟ قال: قول الرجل: هي للآخر مني ومنك. اهـ سند جيد.