للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٤٣٧] عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال أن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَكُلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه. اهـ رواه البخاري ومسلم نحوه.

وقال مسلم [٤٢٦٧] حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو الأحوص عن حصين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. اهـ وقال مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا. قال نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا. قال لا. قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور. اهـ ثم قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أزهر حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلا ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال: أكل ولدك أعطيته هذا. قال لا. قال: أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا. قال بلى. قال: فإني لا أشهد. قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال: قاربوا بين أولادكم. اهـ ولد النعمان عام اثنين مثل ابن الزبير، هو أول مولود من الأنصار (١).


(١) - قال ابن المنذر [١٢/ ٢٥] وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينحل بعض ولده دون بعض، فممن قال ذلك جائز مالك والشافعي. قال مالك: قد نحل أبو بكر عائشة دون ولده. قال: وإنما يكره من ذلك أن ينحل الرجل بعض ولده ماله كله. الخ.