للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أبو داود [٣٥٤١] حدثنا مسدد حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه (١) اهـ صححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي.


(١) - ابن أبي شيبة [٣١٦٤٢] حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل. ابن أبي الدنيا في العيال [٣٧] حدثنا علي بن الجعد أخبرنا ابن عيينة عن مالك بن مغول مثله. حسين المروزي في البر والصلة [١٥٤] أخبرنا ابن المبارك وأبو معاوية الضرير عن مالك بن مغول عن أبي معشر عن إبراهيم فذكره. صحيح.