• مالك [٧٨٢] عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله. قال ثم إني شككت فيما أمرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، يتواعده. ابن جرير [١٢٧٥٤] حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن سعيد بن المسيب حدثه عن أبي هريرة أنه سئل عن صيد صاده حلال أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاه هو بأكله، ثم لقي عمر بن الخطاب رحمه الله فأخبره بما كان من أمره، فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك. ثم قال حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان بالربذة، فسألوه عن لحم صيد صاده حلال، ثم ذكر نحو حديث ابن بزيع عن بشر. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن عمر نحوه. ابن جرير [١٢٧٦٢] حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: مررت بالربذة، فسألني أهلها عن المحرم يأكل ما صاده الحلال؟ فأفتيتهم أن يأكلوه. فلقيت عمر بن الخطاب، فذكرت ذلك له. قال: بم أفتيتهم؟ قال: أفتيتهم أن يأكلوا. قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لخالفتك. اهـ ورواه الحسن بن علي بن عفان عن جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد بنحوه. صحيح.
وقال مالك [٧٨٣] عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلت يأكلونه فأفتاهم بأكله قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بم أفتيتهم قال فقلت أفتيتهم بأكله قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. عبد الرزاق [٨٣٤٢] عن معمر عن الزهري عن سالم أنه سمع أبا هريرة يحدث أباه قال سألني قوم محرمون عن قوم محلين أهدوا لهم صيدا فأمرتهم بأكله ثم رأيت عمر فسألته فقال كيف أفتيتهم فأخبرته فقال: لو أفتيتهم بغيره لأوجعتك. قال معمر وسمعت عمرو بن دينار يخبر عن طلق بن حبيب أن أبا هريرة أخبر ابن عمر بهذا الخبر فقال أبو مجلز لابن عمر: فما تقول أنت؟ قال: ما أقول فيه؟ وعمر خير مني، وأبو هريرة خير مني. قال عمرو: كان ابن عمر يكره أكله. ابن أبي شيبة [١٤٦٨١] حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سالم قال سمعت أبا هريرة يقول: لما قدمت من البحرين لقيني قوم من أهل العراق فسألوني عن الحلال يصيد الصيد فيأكله الحرام فأفتيتهم بأكله، فقدمت على عمر فسألته عن ذلك؟ فقال: لو أفتيتهم بغيره ما أفتيت أحدا أبدا. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [٨٣٤٤] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلا من أهل الشام استفتاه في لحم صيد أصابه وهو محرم فأمره بأكله قال فلقيت عمر فأخبرته بمسألة الرجل فقال له ما أفتيته قلت بأكله قال والذي نفس عمر بيده لو أفتيته بغير ذلك لضربتك بالدرة. ابن جرير [١٢٧٦٠] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: استفتاني رجل من أهل الشام في لحم صيد أصابه وهو محرم، فأمرته أن يأكله. فأتيت عمر بن الخطاب فقلت له: إن رجلا من أهل الشام استفتاني في لحم صيد أصابه وهو محرم، قال: فما أفتيته؟ قال: قلت: أفتيته أن يأكله. قال: فوالذي نفسي بيده، لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة. وقال عمر: إنما نهيت أن تصطاده. الطحاوي [٣٨١٥] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي سلمة (١) عن أبي هريرة أن رجلا من أهل الشام استفتاه في لحم الصيد وهو محرم فأمره بأكله قال: فلقيت عمر بن الخطاب فأخبرته بمسألة الرجل فقال: بم أفتيته؟ فقلت بأكله فقال: والذي نفسي بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة إنما نهيت أن تصطاده. البيهقي [٩٦٩٣] من طريق إبراهيم بن طهمان عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سألني رجل من أهل الشام عن لحم اصطيد لغيرهم أيأكله وهو محرم فأفتيته أن يأكله فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال بما أفتيت فقلت أمرته أن يأكله قال لو أفتيته بغير ذلك لعلوت رأسك بالدرة قال ثم قال عمر: إنما نهيت أن تصطاده. اهـ إسناد صحيح، وسياق الأول أجود.
(١) - كذا وجدته، أظنه من الناسخ، صوابه يحيى عن أبي سلمة.