• عبد الرزاق [٨٣٤١] عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال سأل كعب عمر بن الخطاب عن لحم صيد أتي به قال حسبت أنه قال حمار وحش أصابه رجل حلال وهم محرمون قال فأكلنا منه فقال عمر: لو تركته لرأيت أنك لا تفقه شيئا. الطحاوي [٣٨١٩] حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن كعبا سأل عمر عن الصيد يذبحه الحلال فيأكله الحرام فقال عمر: لو تركته لرأيتك لا تفقه شيئا. اهـ صحيح.
وقال ابن جرير [١٢٧٦١] حدثنا أبو كريب قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا خارجة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن كعب قال: أقبلت في أناس محرمين، فأصبنا لحم حمار وحش، فسألني الناس عن أكله، فأفتيتهم بأكله، وهم محرمون. فقدمنا على عمر، فأخبروه أني أفتيتهم بأكل حمار الوحش وهم محرمون، فقال عمر: قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. اهـ خارجة بن مصعب ليس بالقوي، والصحيح ما رواه مالك [٧٨٤] عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا قالوا كعب قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. وذكر الحديث، وهذا مرسل صحيح، تقدم في كتاب الفدية في الحج.