للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٠٥٩] عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. اهـ رواه البخاري ومسلم.

وقال البخاري [٥٧٨٠] حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيت الشأم. وقال مسلم [٥٠٩٨] حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام. اهـ

ورواه مالك [١٠٦٠] عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال مالك: وهو الأمر عندنا. اهـ وهذا سند مدني (١)، رواه مسلم. ورواه عن أبي هريرة أبوسلمة بن عبد الرحمن وهو مدني (٢).

وقال ابن المنذر [٩٢٤] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا نصر بن أوس الطائي أبو المنهال عن عبد الله بن زيد الطائي قال: قلت يا أبا هريرة أفتني عن الصيد، قال: عن أي صيد؟ قال: قلت: الثعلب، قال: حرام. اهـ ذكره البخاري في التاريخ ولفظه: الثعلب حرام. وهو حسن على رسم ابن حبان، تقدم سؤاله أبا هريرة عن الضبع وأنها حلال. ففيه دلالة على أن الضبع ليست من السباع بخلاف الثعلب.

والنهي عن لحوم السباع رواه ابن عباس وكان يكون بالمدينة أيام معاوية.

قال أحمد [٢٦١٩] حدثنا عتاب ثنا عبد الله قال أنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. قال رفعه الحكم. قال شعبة: وأنا أكره أن أحدث برفعه. قال وحدثني غيلان والحجاج عن ميمون بن مهران عن ابن عباس لم يرفعه. اهـ صحح إسناده شعيب.

وقال أحمد [٢٧٤٧] حدثنا سليمان بن داود ثنا أبو عوانة ثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. اهـ رواه مسلم.

وقال ابن أبي شيبة [٢٠٢٣٩] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن عباس أنه سئل عن لحم الغراب والحدية، فقال: أحل الله حلالا وحرم حراما وسكت عن أشياء فما سكت عنه فهو عفو عنه. اهـ كذا وجدته، وقد قال ابن أبي شيبة [٢٠٢٤٣] حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: ما لم يحرم عليك فهو لك حلال. وقال حدثنا أبو أسامة عن عمران بن حدير قال: سمعت عكرمة وسئل عن لحم الغراب والحديا، فقال: دجاجة سمينة. وقال عبد الرزاق [٨٧٣٩] عن ابن التيمي عن أبيه عن عكرمة مولى ابن عباس: كل ما خلق الله تعالى إلا ثلاثة الميتة والدم ولحم الخنزير. اهـ هذا أولى، أن يكون من كلام عكرمة، ولا يشبه أن يكون عن ابن عباس مثبتا. إنما المعروف عنه هذا الكلام في الحمر الأهلية، وسيأتي خبره إن شاء الله.

وقال ابن أبي حاتم [٨٠٠٦] حدثني أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أنبأ حفص بن عمر العدني ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه قوله (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة). اهـ حفص العدني ضعيف.

وقال عبد الرزاق [٨٧٠٩] عن جعفر بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: تلا ابن عباس هذه الآية (قل لا أجد) الآية فقال: ما خلا هذا فهو حلال. اهـ ضعيف جدا.


(١) - قال أبو عمر في التمهيد [١/ ١٣١] ذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره كأني أنظر إلى صفحة خده صلى الله عليه. فقال الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إسماعيل بن محمد: أكل حديث رسول الله قد سمعته؟ قال: لا. قال فنصفه؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع. اهـ
(٢) - رواه الترمذي من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق. اهـ