• عبد الرزاق [٨٧٠٨] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سئلت عائشة عن أكل كل ذي ناب من السباع فتلت (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) إلى (دما مسفوحا) فقالت: قد نرى في القدر صفرة الدم. ابن أبي شيبة [٢٠٢٣٥] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كانت عائشة إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير قالت: لا أجد فيما أوحي إلي محرما ثم تقول: إن البرمة ليكون فيها الصفرة. ورواه ابن أبي حاتم [٨٠١١] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كانت عائشة إذا سئلت عن كل ذي ناب عن السباع، وكل ذي مخلب من الطير قالت: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ثم تقول: إن البرمة لتكون فيها الصفرة. مسدد [٣٦٨٧] حدثنا يحيى عن يحيى سمعت القاسم يقول: قالت عائشة لما سمعت الناس يقولون: يحرم كل ذي ناب من السباع، تلت (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) إلى آخر الآية، وإن البرمة لتكون في مائها الصفرة ثم لا يحرمها ذلك. ابن جرير [١٤٠٩٠] حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسًا، والحمرةِ والدم يكونان على القدر بأسًا، وقرأت هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه) الآية. حدثني المثنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن يحيى بن سعيد قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة قالت وذكرت هذه الآية (أو دمًا مسفوحًا) قالت: وإن البرمة ليرى في مائها من الصفرة (١) اهـ صحيح.
وروى ابن منده في مسند إبراهيم بن أدهم [٢٧] من طريق أبي حيوة شريح بن يزيد ثنا إبراهيم هو ابن أدهم عن عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعائشة قالا: لا بأس بأكل كل شيء إلا ما ذكر الله عز وجل في كتابه في هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) الآية. اهـ وهذا سند غريب رجاله ثقات.
وقال أحمد [٢٥٥٨٨] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا معاوية عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال: دخلت على عائشة فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال قلت: نعم. قالت: فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وسألتها عن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: القرآن. اهـ صححه الحاكم والذهبي.
وقال الحاكم [٣٢١١] حدثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب أخبرك حيي بن عبد الله المعافري قال: سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي حدث عن عبد الله بن عمرو أن آخر سورة نزلت سورة المائدة. اهـ صححه هو والذهبي.
(١) - قال ابن قتيبة في الغريب [٢/ ٤٧٣] أرادت أن الله حرم الدم في كتابه وقد يترخص الناس في ماء اللحم في القدر وهو دم ولا يجعلونه حراما فكيف يقضي على ما لم يحرمه الله بالتحريم .. وليست تخلو أن تكون علمت بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم السباع فقالت: لا تلحقوه بالمحرم واجعلوه مما كره أو لا تكون علمت بذلك أو لم يصح عندها فقالت: نحن قد نترخص في ماء البرمة وفي دم ولا نحرمه فكيف تسألوني عما قد أطلق الله في كتابه ولم يحرمه. اهـ